تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
46
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وفي الوسائل ، نقلا من كتاب علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة ؟ قال : اما الأذان فلا بأس ، واما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض ( 1 ) . ومقتضى القاعدة في مقام الجمع ان يحمل الطائفة الثانية الدالة على عدم جواز المشي على الثالثة الدالة على جوازه في حال المرض وكذا الحال بالنسبة إلى الطائفة الأولى الدالة على عدم الجواز مطلقا تحمل على عدم الجواز اختيارا . لكن رواية يونس الشيباني ( 2 ) تدل على جواز المشي اختيارا أيضا ، لعدم الاضطرار إلى المشي إلى المسجد ، وهو مستلزم لعدم لزوم الاستقرار أيضا . فمقتضى القاعدة جواز المشي لكن لا دليل على جواز القعود الا ان يقال : ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي جوازه ، فإنه قد علل في غير واحد من الاخبار بان الإقامة جزء من الصلاة ، ولذا لا يجوز فيها التكلم أو يلاحظ الترسل كما في رواية الشيباني وبضميمة القطع بأنها ليست جزء منها يعلم أن المراد تأكد الاستحباب . ويؤيّده انه عليه السلام حكم بجواز المشي مع أنه حكم بكونها جزء منها ، وقد علَّله لما يستحب قطعا كالترسل في رواية الشيباني . هذا كله في الإقامة . واما الأذان ، فالظاهر عدم الإشكال في جواز المشي والركوب في القعود ، لما روى الصدوق عليه الرحمة ، بإسناده ، عن أحمد بن محمد
--> ( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 637 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 13 حديث 9 ، كما تقدم .